الشيخ فاضل اللنكراني
356
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
عدم وجوب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم مسألة 38 : لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم أو البيّنة وإن وصفها بصفات وعلامات لا يطّلع عليها غير المالك غالباً إذا لم يفد القطع بكونه المالك . نعم ، نسب إلى الأكثر : أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إليه ، فإن تبرّع بالدفع لم يمنع ، وإن امتنع لم يجبر ، وهو الأقوى ، وإن كان الأحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البيّنة ( 1 ) .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 6 : 184 ، كفاية الفقه ، المشتهر ب « كفاية الأحكام » 2 : 541 ، وفي مسالك الأفهام 12 : 552 والروضة البهيّة 7 : 113 - 116 ، أنّه الأشهر . ( 2 ) اللمعة الدمشقيّة : 145 . ( 3 ) تحرير الأحكام 4 : 472 . ( 4 ) جواهر الكلام 38 : 384 - 385 .